السيد الخامنئي

19

مناسك الحج

مسألة 25 : إذا باع المكلّف أرضاً أو شيئاً آخر ليشترى منزلًا بثمنه ، فإن كان محتاجاً إلى امتلاك المنزل أو كان امتلاكه مناسباً لشأنه العرفي ، فلا يكون بالحصول على ثمن الأرض ولو كان بمقدار مئونة الحج أو متمّماً لها مستطيعاً . مسألة 26 : من خرجت بعض متملّكاته عن معرض حاجته - ككتبه مثلًا - وكان ثمنها متمّماً للاستطاعة المالية أو وافياً بها وجب عليه الحج مع تحقّق الشروط الأخرى . رابعاً : الرجوع إلى الكفاية مسألة 27 : يشترط في الاستطاعة المالية الرجوع إلى الكفاية ( ولا يخفى أنّ هذا الشرط لا يعتبر في الحج البذلي كما سيأتي تفصيله ) ويراد منه أن يكون لديه بعد رجوعه من الحج تجارة أو زراعة أو صنعة أو وظيفة أو منفعة ملك كبستان أو دكان أو غير ذلك من مصادر الدخل مما يكفى دخله لمعيشته ومعيشة عائلته بما يناسب شأنه عرفاً ، ويكفى في ذلك لطلاب العلوم الدينية ( أيّدهم اللّه ) رجوعهم إلى الحقوق التي توزّع عليهم في الحوزات العلمية صانها اللّه تعالى .